الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فُلَانٌ مَوْلَاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ(عليه السلام)تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ الحديث الثاني: صحيح على الظاهر. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: موثق. باب الوصية لأمهات الأولاد الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" تعتق في الثلث" لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و بالجملة الاستدلال به على كل من القولين لا يخلو

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.