مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا قوله (عليه السلام):" لا بأس" و ذهب الأصحاب إلى أنه لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف اتفاقا، و لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم، فالمشهور أنه جائز، سواء وقف على أولاده أو غيرهم، و المشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز و بطل الوقف، و يظهر من بعضهم القول بالصحة، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي إلى أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط لكن شرط، القاضي عدم قصره ابتداء على الموجودين، و المشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف. الحديث العاشر: مجهول كالصحيح. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: صحيح. و ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله، و لعله محمول على عدم القبض، بل هو الأظهر من الخبر.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ