عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وَ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ الحديث الثالث عشر: مجهول كالصحيح. و قال في المسالك: هنا مسألتان: الأولى أن يهب الدين لغير من هو عليه، و في صحته قولان: أحدهما و عليه المعظم العدم، لأن القبض شرط في صحة الهبة، و ما في الذمة يمتنع قبضه، و الثاني الصحة، ذهب إليه الشيخ و ابن إدريس و العلامة في المختلف. الثاني: أن يهب الدين لمن هو عليه، و قد قطع المحقق و غيره بصحته في الجملة و نزل الهبة بمنزلة الإبراء، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار. الحديث الرابع عشر: موثق. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: موثق. قوله:" و بانت به" كناية عن تمامية القبض.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ