الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٢٠

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ الحديث السابع عشر: صحيح. الحديث الثامن عشر: مجهول. و في كتب الرجال الحكم أخو عقيلة. الحديث التاسع عشر: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في أن الهبة المعوضة لا يرجع فيها بعد القبض. الحديث العشرون: كالموثق. و يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض، أو على أن المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه، و إن لم يعلم به المستحق أيضا.

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.