عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ يَجُوزُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَرَجُلٌ للمشتري. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. و في بعض النسخ مكان صفوان سعدان بن مسلم فالخبر مجهول. و قال في الدروس: إباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره إلا أن يأبق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته فلا يبطل. الحديث الرابع و العشرون: موثق كالصحيح. الحديث الخامس و العشرون: حسن. و قال في المسالك المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة و لم يعينها كان له الرجوع متى شاء، و قال في التذكرة: إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان مسمى العقد و لو يوما، و الضابط ما يسمى إسكانا و بعده للمالك الرجوع متى شاء، و تبعه على أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ