عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهَا حَبِيسٌ وَ كَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ذلك المحقق الشيخ علي، و احتج له برواية الحلبي و هي دالة على ضده. الحديث السادس و العشرون: موثق. و يدل على جواز الصدقة و الوقف في الحصة المشاعة كما مر. الحديث السابع و العشرون: حسن. و يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا و مات الحابس يرد ميراثا على ورثته، و يبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ