الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٣٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً فَكَتَبَ(عليه السلام)إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ إِنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ و قال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة للأكثر، و مستنده صحيحة ابن مهزيار، و من فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين، و هما الاختلاف و خوف الخراب، و منهم من اكتفى بأحدهما و الأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد و أن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط، لعدم دلالة الرواية عليه، و أما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم و إن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيان، و مال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الإرشاد و الشيخ علي، مع أن في طريقها ابن حيان و هو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل و الإجماع في غاية الضعف. الحديث الثلاثون: صحيح. قوله (عليه السلام):" آمره ببيع حقي" يحتمل أن يكون هذا الخمس حقه (عليه السلام) و قد كان أوقفه السائل فضولا، فلما لم ينفذه (عليه السلام) بطل، و أيضا لا يصح وقف مال الإنسان على نفسه، فلذا أمر (عليه السلام) ببيعه، و يحتمل أن يكون من مال السائل و لما لم يحصل القبض بعد لم يقبله (عليه السلام) وقفا حتى يحصل القبض بل رده، ثم بعد إبطال الوقف أمره ببعث حصته هدية، و في الأخير كلام. اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ مَا فِيهِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.