الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٣١

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ(عليه السلام)أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ بَاطِلٌ قوله (عليه السلام):" أن يتفاقم" قال في الصحاح: تفاقم الأمر عظم، قوله (عليه السلام):" أن يبيع الوقف أمثل" يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة، و لم يدفعها إليهم، و حاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف و تشتد، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخره أ يدعها موقفة و يدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد، و يدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟" فكتب (عليه السلام): البيع أفضل" لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس و الأموال، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم، و اضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم، و القرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت. الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح. قوله (عليه السلام):" فهو باطل مردود" اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدة كسنة مثلا، و قد قطع جماعة ببطلانه، و قيل إنما يبطل الوقف، و لكن يصير حبسا، و قواه الشهيد الثاني (ره) مع قصد الحبس، و لو جعله لمن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعدهم ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال، و على القول بصحته وقفا اختلفوا على أقوال: فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف، و قيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه، و قيل: يصرف في وجوه البر. و قال الوالد العلامة (ره): ظاهره أن الوقف إذا كان موقتا بوقت معين فهو مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ فَكَتَبَ(عليه السلام)هُوَ عِنْدِي كَذَا

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.