الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٣٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)أَسْأَلُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ فَأَجَابَ(عليه السلام)ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ الصحيح غير موجه. الحديث السادس و الثلاثون: صحيح. قوله (عليه السلام):" و قد شرط ولايتها لهم" اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده و الأشهر الثاني، و الخبر يدل ظاهرا على الأول إلا أن يقرأ شرط على بناء المجهول أي شرط الله و شرع ولايته. ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له مع النية، و في الوصي خلاف، قوله (عليه السلام):" حتى يحوزوها" أي لم يجبره الأولاد على القبض و لم يسلمها إليهم بالاختيار، و لا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضه عنهم فله الرجوع. الحديث السابع و الثلاثون: مجهول. و ما يتضمنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر، لكن قالوا: بجواز التتبع في غير البلد أيضا، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد فقيل: بوجوب الاستيعاب، و قيل يجزي الاقتصار على ثلاثة، و قيل: على اثنين، و قيل مَنْ كَانَ غَائِباً

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.