مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ- على واحد، و ظاهر الخبر هو الأول. الحديث الثامن و الثلاثون: حسن. إذ الظاهر أن الحسين هو ابن نعيم الصحاف، و لكن لم ينقل روايته عن الكاظم (عليه السلام)، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يبطل العمري و السكنى و الرقبى بالبيع، بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له لهذه الحسنة، و اختلف كلام العلامة، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع، و في التحرير استقرب عدمه، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و في القواعد و المختلف و التذكرة استشكل الحكم، و الأوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال. الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول. قوله:" حياته" أي فعل ذلك في حياته أي صحته، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار، و الظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير. قال الشيخ (ره) في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ يَكُونُ السُّكْنَى لِعَقِبِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى قَالَ لَا
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ