الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ أَمْلَأُ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ اللَّهَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له، فإنه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه، و لو كان الأمر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى، و لم يحتج معه إلى تقويمه و اعتباره بالثلث انتهى. و قد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد، و لم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر، قال الشهيد الثاني (ره): نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار. أقول: يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، و قوله (عليه السلام):" فلهم أن يخرجوه" أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار. الحديث الأربعون: ضعيف على المشهور. و السند الثاني مجهول. عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ وَ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ