عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ ثُلُثِي يُقْضَى بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)فَقَالَ- اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً وَ الْجُزْءُ هُوَ الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فإن شاء سكن" أي برضاهم، و الحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم، على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة، لكنه بعيد، و كذا القول في الخادم. باب من أوصى بجزء من ماله الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" و جزء منه" الضمير راجع إلى الثلث، فلا يخالف الأخبار الآتية ثم اعلم أنه ذهب المحقق و جماعة إلى أن الجزء هو العشر، استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني (ره)، و ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع، استنادا إلى صحيحة البزنطي و غيرها، حيث دلت عليه، و عللت بقوله تعالى:" لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ" و جمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنه يستحب الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْءِ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ