الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الشَّيْءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام)مِنْ سِتَّةٍ للورثة أن يعطوا السبع، و يمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على إرادته. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. الحديث الثالث: حسن. باب من أوصى بشيء من ماله الحديث الأول: ضعيف و عليه الفتوى و لا يعلم فيه مخالف. الحديث الثاني: مرسل.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ