أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ و فيه دلالة على حجية خبر الواحد. باب المريض يقر لوارث بدين الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا كان مليا أي الوارث الذي أقر له" و ملاءته قرينة صدقه أو المقر و يكون المراد الصدق و الأمانة مجازا، و في الثلث و ما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار، بالثلاثين، و هو الظاهر مما فهمه الأصحاب. و اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)، في إقرار المريض إذا مات في مرضه، فقيل: ينفذ من الأصل مطلقا، و قيده جماعة منهم الشيخان و المحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما، و إلا فمن الثلث، و ذهب المحقق في النافع إلى أن الإقرار للأجنبي من الأصل مع التهمة، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، و قوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض، و جعلها هي الدافعة للتهمة، و لعله أخذه من رواية ابن حازم. الحديث الثاني: صحيح. الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ