الكافي · رقم ٥
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ قَالَ جَائِزٌ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. و ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث، و لم يقل به أحد إلا أن يكون" دون" بمعنى عند أو يكون المراد به الثلث و ما دون، و يكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لأن الغالب إما زيادته عن الثلث أو نقصانه، و كونه بقدر الثلث من غير زيادة و نقص نادر. الحديث الخامس: صحيح.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ