عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين الحديث الأول: مجهول. و لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء. قال المحقق في الشرائع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله، و إلا مضى في نصيبهما، و لا يكلف أحدهما شراء الباقي. الحديث الثاني: مرسل. و لعل اشتراط كونه مرضيا للاستسعاء، و إلا فيقبل إقراره على نفسه و إن لم يكن مرضيا، إلا أن يحمل المرضي على ما إذا لم يكن سفيها. الحديث الثالث: موثق.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ