الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٣

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ باب الرجل يترك الشيء القليل و عليه دين أكثر منه و له عيال الحديث الأول: مرسل كالصحيح. قوله (عليه السلام):" من وسط المال" أي من أصل المال دون الثلث، و قيل: بالمعروف من غير إسراف و تقتير و هو بعيد. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الشيخ في التهذيب: هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته، فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها، و ذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة إلا مما ورثوه، و ليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال، لأن الله تعالى قال" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ" فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين. انتهى. وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفَقَهُ عَلَى وُلْدِهِ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْهُ وَ لَهُ عِيَالٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.