عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَوَقَّعَ(عليه السلام)يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ باب من لا تجوز وصيته من البالغين الحديث الأول: صحيح. عمل به الأكثر و خالف فيه ابن إدريس. باب من أوصى لقراباته و مواليه كيف يقسم بينهم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و لعل الإجمال في الجواب الأول للتقية. و قال في المسالك: وردت رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور سَوَاءٌ فَوَقَّعَ(عليه السلام)يُنْفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى لِقَرَابَاتِهِ وَ مَوَالِيهِ كَيْفَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ