مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ فَأَشْرَكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ وَ لَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّبِيِّ و الإناث على كتاب الله، و هي مع ضعفها لم يعمل بها أحد. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و عمل به الشيخ و جماعة، و المشهور التسوية بينهم كغيرهم، و حمله الشهيد (ره): على ما إذا أوصى على كتاب الله و هو بعيد، و العمل بالخبر المعتبر أقرب. باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير الحديث الأول: حسن. و يدل على جواز إشراك الصبي مع البالغ في الوصية كما هو المشهور، و قالوا فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى مُدْرِكٍ وَ أَشْرَكَ مَعَهُ الصَّغِيرَ