الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ(عليه السلام)نَعَمْ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى مُدْرِكٍ وَ أَشْرَكَ مَعَهُ الصَّغِيرَ