مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِيرَاثَ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لِفَاطِمَةَ(عليها السلام)فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَأْخُذُ إِلَيْهِ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ التَّابِعَةُ يَلْزَمُهُ فِيهَا فَلَمَّا حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ، و ربما يرجح العمل بأن" الإباء" أقرب من القسمة، فعود اسم الإشارة إليه أولى، و فيه الإشارة" بذلك" إلى البعيد، حمله على القسمة أنسب، و يمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي، بل من قوله" أن يخالف الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما" فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، و يتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية، و هذا أحوط. انتهى. الحديث الثاني: موثق. باب صدقات النبي (صلى الله عليه و آله) و فاطمة و الأئمة و وصاياهم (عليهم السلام) الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" التابعة" أي التوابع اللازمة، و لعله تصحيف التبعة، و هي ما قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ(عليها السلام)فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ(عليه السلام)وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى فَاطِمَةَ(عليها السلام)وَ هِيَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةُ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمِيثَبُ وَ الْبُرْقَةُ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ(ص)وَ فَاطِمَةَ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)وَ وَصَايَاهُمْ