الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ(عليها السلام)قَالَ فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ(عليها السلام)وَ كَانَ مُعِيلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ هِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِيَالٌ بموثقة بريد بن معاوية، و القول بالجواز مطلقا لابن إدريس، و هو الأقوى، و الجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر، و نحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصيين، كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات، و ليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته، و الكلام هنا في الوصي المستقل، و قد نبه عليه في آخر الرواية:" بأن هذا ليس مثل هذا" أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر، و ليس له تمكينه بمجرد الدعوى، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة، حيث لا يطلع عليه أحد. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" و هي تقع" قال الوالد العلامة: أي لا تقع فيهم موقعا حسنا، أي لا ينفع جميعهم لو بسط عليهم، و هذه قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع و البسط، بل أراد المصرف و هي تقع من هذا الرجل أي موقعا حسنا، أو المراد أن بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا، و يحصل أقل مراتب الجمع، و يحتمل أن يكون ذكر العيال للترجيح.

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.