عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا- الحديث الثالث: مجهول. و قال الوالد العلامة (ره): النهي إما للتقية، أو عدم أهلية الراوي للوكالة و إن كان ثقة في الرواية. الحديث الرابع: مرفوع. قوله (عليه السلام):" احتسب" أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ(عليه السلام)الْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ يَجْعَلُهَا فِي الْبِرِّ
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ