الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنْنِ إِبْرَاهِيمَ] بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قوله (عليه السلام):" يجعلها في البر" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا. الحديث الثامن: مرسل. و لعله محمول على عدم الإقباض. الحديث التاسع: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون كتب كتابا" بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما يجوز الرجوع فيه، أو المعنى أنه كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع و إن جاز له واقعا. الحديث العاشر: مجهول. قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ فَيَزِيدَ وَ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.