مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)اعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَةٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي دَارِهِ حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَ خَلَّفَ ابْناً لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ(عليه السلام)يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قوله (عليه السلام):" إذا اشترى صحيحا" لعل المراد به رعاية الغبطة. الحديث الحادي عشر: صحيح. الحديث الثاني عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" أطلق لهم" أقول، لو كان جعل ماله له (عليه السلام) بالوصية، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة، أو لكونهم أيتاما، و لو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض. الحديث الثالث عشر: صحيح.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ