الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ١٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ قَالَ دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي و إلا فيحرم من الثلث، و يشترك مع باقي الورثة في بقية المال، و أما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك، قال الشهيد الثاني: قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها، و قال الصدوق عقيب هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث و لم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك، و هذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه، و أما ابن بابويه فلأنه و إن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به و يعتمد عليه، فيكون حكما بمضمونه، و ما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره، و إلا فهو كالمستغنى عنه انتهى. أقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل. الحديث السادس عشر: مجهول. و قال في المسالك: جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب، و مستندهم عليه رواية خالد الطويل، و رواية محمد بن مسلم، و مقتضاهما كون الأولاد صغارا، و المحقق أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وَلَدِي قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بَعْدُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.