الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ١٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَ أَوْجَزَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَجْرِهِ قُلْتُ وَ أَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ و أكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، و يشمل إطلاقهم و إطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنه (عليه السلام) ترك الاستفصال، و هو دليل العموم عند جميع الأصوليين، و ذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون، و بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث، و لكل منهما وجه، و الذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بما له صحيحة مطلقا، و يصح ما دام مولى عليه، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة، و لا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل و عدمها، و لا بين كون المال بقدر الثلث، و أزيد، و لا بين كون الربح بقدر الثلث و أزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها. الحديث السابع عشر: حسن. و قال في النهاية:" يقال: هذا ولد رشده إذا كان النكاح صحيحا، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما، انتهى. و يستفاد منه عدم كون ولد الزنا مؤمنا كما ذهب إليه بعض الأصحاب إلا أن يقال: أراد بكونها لغير رشدة كونها ناصبية ليلازمهما فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.