مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا لكنه بعيد، قال المحقق في الشرائع: لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصى. الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع عشر: حسن. الحديث العشرون: مجهول. و قال في الدروس بعد إيراد الرواية: و عليها الشيخ، و قدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد و ضعف المستند، و حملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها، و في النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، و هو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة، و قد يقال: إن المأذون بيده مال فِيهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ