الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٢٦

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ قوله (عليه السلام):" يضعه حيث يشاء" أي هو ما له يصرفه حيث يشاء، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك، و يكفي ذلك في جواز تصرفه، و لا يلزم علمه بسبب الملك و يحتمل أن يكون المراد أنه أوصى إليه يصرف هذا المال في أي مصرف شاء، فهو مخير للصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر. الحديث الرابع و العشرون: مجهول. قوله:" على من أوصى له" أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لإصلاح القرية فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية، و بين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية، و بعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية، ثم الظاهر أن الإعطاء أولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد، إذ الظاهر أن الإجراء بعد ما ينفق على القرية قوله:" فقال: للوصي" أي سأل عن الإمام (عليه السلام). الحديث الخامس و العشرون: مجهول. الحديث السادس و العشرون: صحيح. بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ يَعْنِي الرِّضَا(عليه السلام)لَزِمَهُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.