الأقسامالكافيكتاب الوصايا
الكافي · رقم ٣١

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً لِابْنَتَيَّ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةَ دِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ هَلَكَ فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَ بَيْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتَا لَهُ وَيْحَكَ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَكَ مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلَانٍ فَاشْتَرَى لَكَ مِنْهُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الحديث الثلاثون: صحيح. قوله (عليه السلام):" لمعنى" أي إذا رغب بنو هاشم إلينا، و قالوا بولايتنا فهم أحق من غيرهم لشرافتهم و قرابتهم من أهل البيت (عليهم السلام) و لئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم، و فيه دلالة على جواز صرف الأوقاف و الصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور. الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح. الْجَارِيَتَيْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَى لَهُ الْجَارِيَةَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ

الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.