مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ لشرائط الفتوى العدل، فإن تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان: أحدهما المنع، ذهب إليه ابن إدريس، و الثاني و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز، لقوله تعالى:" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ" و يؤيده رواية سماعة و رواية إسماعيل بن سعد. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: موثق. و في القاموس العقدة: الضيعة، و الجمع عقد.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ