عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة، و قيل: بتمام أربعة عشر. و قال المحقق في الشرائع: و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، و اقتص منه، و أقيمت عليه الحدود الكاملة. و قال الشهيد الثاني (ره): و في رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة و إن لم يحتلم، و ليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها، و المشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع، و قال الشيخ في المبسوط: و تبعه ابن حمزة إنما تبلغ بعشر، و ذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها إلا بالتزويج، و هما نادران.
الكافي — كتاب الوصايا · بَابُ الْوَصِيِّ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ وَ مَنْ يُدْرِكُ وَ لَا يُؤْنَسُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ