الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه و أن ذا السهم أحق ممن لا سهم له الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مرسل. باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف الحديث الأول: صحيح. أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَ الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُقَامُ إِلَّا بِالسَّيْفِ