الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٤

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَأَقْرَأَنِي صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَرَأَيْتُ جُلَّ مَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ باب آخر في إبطال العول و أن السهام لا تزيد على ستة الحديث الأول: حسن كالصحيح. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف. قوله" أربعة أسهم" كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم، و لا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم إلا نادرا.

الكافي — كتاب المواريث · بَابٌ آخَرُ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَزِيدُ عَلَى سِتَّةٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.