عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ الْعِلَّةُ فِي وَضْعِ السِّهَامِ عَلَى سِتَّةٍ لَا أَقَلَّ وَ لَا أَكْثَرَ لِعِلَّةِ وُجُوهِ أَهْلِ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْوُجُوهَ الَّتِي مِنْهَا سِهَامُ الْمَوَارِيثِ سِتَّةُ جِهَاتٍ لِكُلِّ جِهَةٍ سَهْمٌ فَأَوَّلُ جِهَاتِهَا سَهْمُ الْوَلَدِ وَ الثَّانِي سَهْمُ الْأَبِ وَ الثَّالِثُ سَهْمُ الْأُمِّ وَ الرَّابِعُ سَهْمُ الْكَلَالَةِ كَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْخَامِسُ سَهْمُ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَ السَّادِسُ سَهْمُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ فَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ السِّتَّةِ سِهَامُ الْقَرَابَاتِ وَ السَّهْمُ السَّادِسُ هُوَ سَهْمُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَيِّنَةِ وَ الشُّهُودِ فَهَذِهِ عِلَّةُ مَجَارِي السِّهَامِ وَ إِجْرَائِهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى جِهَةِ الرَّدِّ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى زِيَادَةٍ فِي السِّهَامِ لِأَنَّ السِّهَامَ قَدِ اسْتَغْرَقَهَا سِهَامُ الْقَرَابَةِ وَ لَا قَرَابَةَ غَيْرُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ سَهْماً فَصَارَتْ سِهَامُ باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة و هو من كلام يونس الحديث الأول: صحيح موقوف. و لعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة، ثم يصير بالرد أقل و بانضمام الزوج أو الزوجة أكثر، فيمكن تقريره بوجهين. الأول إن الفرق التي يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق، فلذا جعلت السهام ابتداء ستة، لا لتصح القسمة عليهم، بل لمحض المناسبة بين العددين، الثاني أن الفرق ست، خمس منها يرثون بالقرابة، و السادسة بالسبب، و الذين يرثون الْمَوَارِيثِ مَجْمُوعَةً فِي سِتَّةِ أَسْهُمٍ مَخْرَجَ كُلِّ مِيرَاثٍ مِنْهَا فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فَكَانَ لِكُلِّ مُسَمًّى لَهُ سَهْمٌ عَلَى جِهَةِ مَا سُمِّيَ لَهُ فَكَانَ فِي اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِيعِ السِّهَامِ لِاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ وَ حُضُورِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِي مِثْلِ ابْنَتَيْنِ وَ أَبَوَيْنِ فَكَانَ لِلِابْنَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ كُلَّهَا وَ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ وَ لَا يُنْقَصَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذْ لَا وَارِثَ فِي هَذَا الْوَقْتِ غَيْرُ هَؤُلَاءِ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ وَرَثَةٍ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمِيرَاثِ فَيَسْتَغْرِقُونَهُ يَتِمُّ سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ وَ إِذَا تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَ مَوَارِيثُهُمْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَرِثُ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ كَمَلًا الَّتِي عَلَيْهَا الْمَوَارِيثُ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ كَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ثُمَّ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ مَعَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ غَيْرُهُمْ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ الْعِلَّةِ فِي أَنَّ السِّهَامَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَ هُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ