الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحديث الثالث: حسن. باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره الحديث الأول: حسن. قوله:" فإن حدث به حدث" أي بالأكبر في حياة الأب فللأكبر منهم أي من بقية الأولاد و يمكن إرجاع الضمير إلى الرجل. و قال في المسالك: المراد بالحياة اختصاص الولد بما ذكر من بين الوارث، و الكلام هنا يقع في مواضع: الأول: هل هذا التخصيص على الوجوب أو الاستحباب الأكثر على الأول، و ذهب المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و العلامة في المختلف إلى الثاني. الثاني: هل هذا التخصيص محاباة أو بالقيمة؟ الأكثر على الأول، لإطلاق النصوص. الثالث: ما يقع فيه التخصيص، و المشهور ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، مع أن هذه لم يوجد بخصوصها في رواية، و الروايات مختلفة، ففي صحيحة ربعي ذكر سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه، و لم يذكر الثياب و هم لم يذكروا الدرع. عليه السلام قَالَ إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ فَتَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ السَّيْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ- فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.