الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٢

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ و في صحيحة أخرى لربعي إذا مات الرجل إلى آخره و لم يقل بدخول جملة هذه أحد، و يظهر من الصدوق العمل بها حيث ذكر الرواية، و في بعضها الاقتصار على ذكر السلاح و السيف، و في بعضها على ذكر السيف و الرحل و ثياب الجلد، و هذا الاختلاف يؤيد الاستحباب. الرابع: المحبو: هو الولد الذكر و أكبر الذكور إن تعددوا، و يظهر من بعضهم التأمل فيما إذا كان الذكر واحدا، و لو تعدد الأكبر اشتركوا، و قيل: بالسقوط و هو ضعيف، و في اشتراط البلوغ قولان: و الأصح العدم، و كذا القول في اشتراط عقله، و كذا في اشتراط انفصاله حيا، و هل يشترط قضاء الصلاة و الصوم في استحقاق الحبوة المشهور العدم، و المراد بثياب البدن ما كان يلبسه، أو أعدها للبس، و الأقوى أن العمامة منها و أن تعددت أو لم يلبس إذا اتخذها، و كذا السراويل دون الوسط و ما في معناه و كذا لا يدخل القلنسوة، و في الثوب من اللبد نظر، و الأظهر دخوله، و لو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع، و ما كان بلفظ الوحدة كالسيف و المصحف يتناول واحدا، و إن تعدد انصرف إلى ما يغلب نسبته إليه و إن تساوت ففي تخيير الوارث أو القرعة وجهان: أجودهما الأول، و لا يشترط قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى، و لا عدم زيادتها عن الثلث، و يشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة، و أن يخلف الميت مالا غير ذلك على المشهور. الحديث الثاني: كالحسن.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.