الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ وَ وُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ] لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و استدل الصدوق (ره) ب قوله (عليه السلام):" و لا وارث غيرهن" على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد، و لم يقل به غيره هما الوالدان لا غير، و قال الشيخ (ره) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها، و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول: مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج و الزوجة، و يحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور. أقول: مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج و الزوجة، و يحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح. قوله:" فالمال بينهما" هذا إذا كانوا من أب واحد، و إلا فيرث كل منهما فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الِابْنِ وَ لِابْنِ الْبِنْتِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَ الْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَالْمَالُ لِلْأَعْلَى وَ لَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ فَكَانَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ بِبَطْنٍ غُلَامٌ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلَى وَ لَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْءٌ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ بِنْتَ ابْنَةٍ وَ امْرَأَةً وَ عَصَبَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ نصيب أبيه. و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث، فلكل نصيب من يتقرب به ذكرا كان أم أنثى، فلولد الابن نصيب الابن و إن كان أنثى، و لولد البنت نصيب البنت و إن كان ذكرا. و قال المرتضى (ره): و تبعه جماعة منهم معين الدين المصري و ابن إدريس أن أولاد الأولاد يقسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به. قوله:" و ابن الابنة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" القسمة بين أولاد البنات للذكر الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَ بِنْتَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَلِلزَّوْجِ سَهْمٌ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الِابْنَةِ وَ ابْنِ الِابْنِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَ هُوَ الثُّلُثُ وَ لِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ وَ هِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَ إِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ- وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذَلِكَ أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ قَالَ الْفَضْلُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ وَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا لَا تَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ وَ لَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ فَإِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمَ لَا يَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَهُ وَ كَذَلِكَ قَالُوا لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِابْنِ مثل حظ الأنثيين هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن البراج و جماعة إلى اقتسامهم بالسوية نظرا إلى تقربهم بأنثى كإخوة الأم. قوله:" من الدليل" يريد بذلك الرد على العامة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث، فلا يوجبون بهم كون فريضة الأم السدس، و لا ابْنَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ فَكَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ ابْنَتِهِ وَ لَا يَصِيرُ أَبَاهُ فِي الْمِيرَاثِ وَ كَذَلِكَ قَالُوا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ وَ كَذَلِكَ قَالُوا لَوْ شَهِدَ لِأَبِي أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ أَوْ شَهِدَ لِابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَ أَشْبَاهُ هَذِهِ فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ فَإِذَا جَاءُوا إِلَى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا لَيْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ وَ لَا هُوَ لَهُ بِأَبٍ اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالْأَسْلَافِ وَ الَّذِينَ أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام)بِسَبَبِ أُمِّهِمَا وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعٰانُ هَذَا مَعَ مَا قَدْ نَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُلًّا هَدَيْنٰا وَ نُوحاً هَدَيْنٰا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ وَ أَيُّوبَ إِلَى قَوْلِهِ وَ عِيسىٰ وَ إِلْيٰاسَ كُلٌّ مِنَ الصّٰالِحِينَ فَجَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وَ هُوَ ابْنُ بِنْتٍ لِأَنَّهُ لَا أَبَ لِعِيسَى فَكَيْفَ لَا يَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ بَلَى لَوْ أَرَادُوا الْإِنْصَافَ وَ الْحَقَّ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.