الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٢

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ كون سهم الزوجين الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين. باب ميراث الأبوين الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" و للأم سهم" أي مع عدم الحاجب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لَا يَرِثُ شَيْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.