عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ و أربع أخوات، و لا في اشتراط كونهم من أب و أم أو لأب، و لا في اشتراط عدم كفرهم و لا أرقاء، و نقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا، لكن خالف فيه الصدوقان و ابن أبي عقيل. قوله:" و ليس الأب حيا" قال في المسالك: اشتراط حياة الأب في حجب الأخوة هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، و هو الظاهر من كلام الصدوق. قوله:" لم يورث كلالة" أي من يكون كلا على الأب في نفقته، أو أنهم لا يرثون، لأن حكم الكلالة في الآية مختص بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم، و يمكن تلخيصه بأن يقال: هذا نوع استدلال ردا عليهم بأن الكلالة مشتقة عن الكل و هو الثقل، و هو إما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن الزائد عن السدس و لم يتحقق هيهنا لعدم الأب، أو لأنهم كل على الميت لأنهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين، و الأولاد هيهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الأم، أو المراد أنه لم يورث كلالة مع الأم في زمن النبي (صلى الله عليه و آله). الحديث الثاني: حسن. حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ