الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ القراءة، و هذه الأشياء كانت في بدو أمر زرارة قبل رسوخه في الدين، فلا ينافي جلالته و علو شأنه. باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الأبوين الحديث الأول: صحيح. عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ لَهُمْ شَيْئاً

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.