مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ قوله (عليه السلام):" و ولد البنين" يرد ما مر من مذهب السيد و ابن إدريس أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به. قوله (عليه السلام):" و يحجبون" يدل على حجب أولاد الأولاد الأبوين عن الأكثر من السدس كما هو المشهور خلافا للصدوق حيث قال: مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مر، و أما منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه. باب ميراث الأبوين مع الزوج و الزوجة الحديث الأول: مجهول. وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ