عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ أصحابنا. و قال في مجمع البيان هو مذهب ابن عباس و أئمتنا (عليهم السلام)، و هو الظاهر من الآية و قيد الجمهور" و ورثه أبواه" فبحسب فقالوا: حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك، و أما إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذ ثلث ما بقي بعد حصته، كما قال في الكشاف و البيضاوي: و ذلك بعيد أما أولا فلأن التقدير خلاف الظاهر. و أما ثانيا فلأنه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله فإن لم يكن له ولد. و أما ثالثا فلأنه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأم مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل. باب الكلالة الحديث الأول: صحيح. بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ الْكَلَالَةِ