الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يَعْنِي أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ... وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ وَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ وَ لَا يُزَادُ أُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ قوله" لا يرثون الثلث" أي مع الابنة و الابنتين كما مر، و الأظهر أن كلمة" لا" زيدت من النساخ. الحديث الرابع: حسن.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.