الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ قوله" و هو أكثر لنصيبها" قال الفاضل الأسترآبادي: في العبارة نوع حزازة و كأنه سقط من القلم شيء، و كان المراد منها أن العامة زعموا أن الأخوة من الأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، و هم يرثون معها الثلث. و على التحقيق الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها، لأنها أخذت السدس و أولادها أخذوا الثلث. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله:" أن الأخوة" الظاهر الأخوات. قوله:" و الأخوات للأب" الظاهر زيادة الأخوات، من النساخ. و قال الفاضل الأسترآبادي: في العبارة قصور واضح، و هو من سهو القلم، و المراد منها أن الأخت و الأخوات للأب و الأم يزادون و ينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ و الأخوة للأب و الأم.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.