الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١٠

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْأُخْتِ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كَذَلِكَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ إِنْ سَفَلُوا فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ كَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا قَالَ الْفَضْلُ وَ الْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ النِّصْفَ وَ هِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَ أَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَ لَمْ يَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً وَ هِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَ أَحْرَى أَنْ تَكُونَ عَصَبَةً مِنَ الْأُخْتِ كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الْأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الْأَخِ وَ لَا يَجْعَلُونَ أَيْضاً لَهَا الثُّلُثَ حَتَّى كَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ كَمَا جَعَلُوا لِلْأُخْتِ النِّصْفَ كَأَنَّهَا أَخٌ مَعَ الِابْنَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِي أَمْرِ الْأُخْتِ كِتَابٌ وَ لَا سُنَّةٌ جَامِعَةٌ وَ لَا قِيَاسٌ وَ ابْنَةُ الِابْنِ كَانَتْ أَحَقَّ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأُخْتِ نْ تُفَضَّلَ عَلَى ابْنَةِ الِابْنِ] إِذَا كَانَتِ ابْنَةُ الِابْنِ ابْنَةَ الْمَيِّتِ وَ الْأُخْتُ ابْنَةُ الْأُمِّ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعٰانُ قَالَ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَ يَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَخاً لِأَبَ] أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الحديث العاشر: ضعيف على المشهور قوله" و أحرى" أي قولهم. قوله:" و لا يجعلون أيضا لها الثلث" لا يخفى أن هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلا أن يكون النسخة في الأول،" و لم يجعلوا لابنة الابنة" و في هذا الموضع" السدس" مكان الثلث، فإنهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئا، و يعطون ابنة الابن السدس بقية نصيب البنتين و البنات، و في بعض النسخ هنا" مع ابن بنت" و هو لا يستقيم وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي مَرْدُودٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ ذَاتُ سَهْمٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ بِسِهَامِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ مِنَ الْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ لَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يَكُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ يَكُونُ مَا بَقِيَ لَهَا وَ هِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ أَعْيَانُ بَنِي الْأَبِ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلَّاتِ وَ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنَّمَا تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ كَمَا يَقُومُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ لأنهم لا يعطون أولاد البنات شيئا، و ظاهر التشبيه و التعليل أن يكون مع ابن الابن لكن لا يستقيم الثلث، فإنهم يعطون ابن الابن بقية المال عن فرض البنت و البنتين، و يمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث، لأنه جعلها بمنزلة البنت للصلب، و هي مع بنت أخرى لها الثلث، فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب لا قدره، و على أي وجه لا يخلو من تكلف. قوله (صلى الله عليه و آله):" أعيان بني الأم" قال في النهاية: في حديث علي (عليه السلام):" إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات" الأعيان: الإخوة لأب واحد و أم واحدة، مأخوذ من الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِنَّ وَ يَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ عين الشيء و هو النفيس منه، و بنو العلات الإخوة لأب واحد و أمهات شتى. و قال في القاموس: العلة الضرة، و بنو العلات بنو أمهات شتى من رجل. و قال في الصحاح: بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لأن الذي يتزوجهن على أولى قد كانت قبلها ناهل، ثم على من هذه، و العلل: الشرب الثاني يقال: علل بعد نهل. قوله:" و ما بقي رد عليهما" اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الأم مع كلالة الأبوين، و زادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين، أو يرد عليهما بنسبة سهامهما؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين بالفاضل، بل ادعى عليه جماعة الإجماع، و قال ابن أبي عقيل و الفضل: الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام، و لو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط فاختلفوا فيه، فذهب الصدوق و الشيخ في النهاية و الاستبصار و ابن البراج و أبو الصلاح، و أكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا، لرواية محمد بن مسلم، و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد و ابن إدريس و المحقق إلى أنه يرد عليهما، و الأول أقوى. وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا يُشْبِهُ هَذَا أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمَا مِنْ جِهَتَيْنِ- فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِ وَ إِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ وَ بَنُو الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ بَنِي الْإِخْوَةِ وَ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ نَصِيبُ أُمِّهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ نَصِيبُ أَبِيهِ وَ كَذَلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ مِنَ الْأُمِّ وَ بِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ يَقُمْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَقَامَ أُمِّهَا وَ تَرِثُ مِيرَاثَهَا وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ قوله" لأن قرابتهما من جهتين" لم نعثر على هذا القول لأحد غيره قوله" فللأخ من الأم السدس". قال الصدوق (ره) في الفقيه: فإن ترك أخا لأم و ابن أخ لأب و أم فالمال كله للأخ من الأم، و سقط ابن الأخ للأب و الأم، و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال: للأخ من الأم السدس سهمه المسمى له، و ما بقي فلا بن الأخ للأب و الأم، و احتج في ذلك بحجة ضعيفة، فقال: لأن ابن الأخ للأب و الأم يقوم مقام الأخ الذي لا يستحق المال كله بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب و الأم، و له فضل قرابة بسبب الأم. قال مصنف هذا الكتاب (ره): و إنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد، إنما هو ولد إذا لم يكن للميت ولد و لا أبوان. و قال في الدروس: لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم، و لا لابن فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِبْنِ] أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِبْنِ] الْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ فَلِابْنَةِ أَخِيهِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الْأَخِ وَ لِابْنِ أُخْتِهِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُخْتِ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا- ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم، خلافا للفضل في المسألتين، لاجتماع السببين و يضعف بتفاوت الدرجتين. قوله:" و ما بقي رد عليها" الظاهر أن هذا سهو منه، لأن الأخ للأب و الأم ليس بذي سهم، و ابنته تقوم مقامه، فلها ما بقي من المال، و لا سهم لها حتى يرد عليها ما بقي، و لو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يرد عليها و على الأخ على نسبة سهامها. قوله:" فالمال بينهما" هذا إنما يستقيم إذا كان أبوهما واحدا، و إلا فالمال بينهما نصفان. قوله:" فلابنة أخيه الثلثان" هذا إذا كان الأخ و الأخت للأب أو للأبوين، وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ بَنِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِبَنِي الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمْ وَ لَا يُشْبِهُ هَذَا وُلْدَ الْوَلَدِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ هُمْ وُلْدٌ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ الْوَلَدُ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ الْوَلَدُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْوَلَدِ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ وَ لَا يَرِثُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا يَحْجُبُونَ مَا تَحْجُبُ الْإِخْوَةُ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَ لَيْسَ سَهْمُهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ كَسَهْمِ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْ طَرِيقِ سَبَبِ الْأَرْحَامِ وَ لَا يُشْبِهُونَ أَمْرَ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ الْأَخِ وَ ابْنُ الْأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ بِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الْأَخِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا فإن كانا للأم فالمال بينهما نصفان. قوله:" و لابن الأخت الثلثان" كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الأخت النصف، و يرد السدس أخماسا كما لا يخفى. قوله:" و لا يشبه هذا" الظاهر أن غرضه بيان الفرق، بين أولاد الأولاد، و أولاد الأخوة في منع الأقرب الأبعد في الأول، دون الثاني كما زعمه، و لا يخفى ما في بيانه من الخبط و التشويش، و عدم الدلالة على مقصوده، و لعل المعنى أن الأولاد و أولادهم إنما يرثون بسبب واحد، و هو كونهم أولادا، فلما كان السبب بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ الْأَخِ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِابْنِ ابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ أُخْرَى لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنَةِ الْأُخْتِ وَ ابْنِ الْأُخْتِ وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ ابْنُ ابْنِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنِ الْأُخْتِ غَيْرَ أُمِّ ابْنَةِ الْأُخْتِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.