الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" نصيبهم الثلث مع الجد" أقول: يحتمل وجوها. الأول: أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث، و الباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الأخوة، و الأجداد إن كانوا و إلا يرد عليهم. الثاني: أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث و للجد الثلثان، و هو أظهر في أكثر أخبار الباب. الثالث: إن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.