عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)صَحِيفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي فِيهَا ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا يَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَيْءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ خَطُّ عَلِيٍّ(عليه السلام)وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا مع الجد للأب و على الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: مجهول كالصحيح. باب ابن أخ وجد الحديث الأول: حسن. قوله:" المال بينهما نصفان" محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة، و لا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة. قال في المسالك: لا يمنع الجد و إن قرب ولد الأخ و إن بعد، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب، كذا لا يمنع الأخ، الجد الأبعد.
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ