وَ عَنْهُ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا أَوْ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ(عليه السلام)لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قوله:" لبنات الأخت الثلث" محمول على ما إذا كان الجد و الأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: مجهول. و آخره مرسل، و رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر. و قال في المسالك: عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت و الأبوين للجد بن أو الجدتين، لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس، و يشترط أَطْعَمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ
الكافي — كتاب المواريث · بَابُ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ