الأقسامالكافيكتاب المواريث
الكافي · رقم ١٤

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ طُعْمَةً زيادة نصيب المطعم عن السدس أحد الأبوين، و كون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين، دون من يتقرب بالآخر، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم لم يستحب له الطعمة، و لو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" و أ بنتها حية" قال في الشرائع: لا يطعم الجد للأب و لا الجدة له إلا مع وجوده، و لا جد للأم و لا الجدة لها إلا مع وجودها. الحديث الثالث عشر: موثق كالصحيح. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس و إن بقي للمطعم أقل من السدس، و في الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، و ربما قيل: باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس و منه، و وجههما من النص غير واضح.

الكافي — كتاب المواريث · بَابُ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.